عبد الرزاق الصنعاني
47
المصنف
فإن حمادا وابن شبرمة وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه . ( 14244 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة مثل قول طاووس عن الثوري ( 14245 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن إبراهيم في رجل يبيع الرجل السلعة ، فيقول : خذها ، فيقول المبتاع : دعها عندك ، فيموت ، قال : إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري ، قال سفيان : وأما أصحابنا فيقولون : لا ، حتى يقبضها . ( 14246 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : الضمان على البائع حتى يقبضه المبتاع . ( 14247 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال : من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها ، فماتت قبل أن تحيض ، فهي من مال البائع . ( 14248 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في الجارية يضعها البيعان تستبرأ فهلكت ، قال : إذا لم يقبضها المبتاع فهي من مال البائع ، عن أصحابنا . ( 14249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : هي من مال المبتاع ما لم يتبين حملها . ( 14250 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن